الترمذي . وابن خزيمة ) . ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح ، وقد أفادت معارضة الحديث الماضي ، وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ، ويقاس عليه العكس لمساواته له ، وفي الامرين خلاف ، والأظهر جواز الامرين ، وأن النهي محمول على التنزيه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب أخرجه مسلم . وفي لفظ له : فليرقه . وللترمذي : أخراهن ، أو أولاهن بالتراب . ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : طهور ) قال في الشرح : الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان ( إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ) في القاموس : ولغ الكلب في الاناء وفي الشراب يلغ ( كيهب ) ويالغ وولغ كورث ووجل : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحركه ( أن يغسله ) أي الاناء ( سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم ، وفي لفظ له فليرقه ) أي الماء الذي ولغ فيه ، ( وللترمذي أخراهن ) أي السبع ( أو أولاهن بالتراب ) . دل الحديث على أحكام : أولها : نجاسة فم الكلب من حيث الامر بالغسل لما ولغ فيه ، والإراقة للماء ، وقوله : طهور إناء أحدكم ، فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس ، وليس هنا حدث فتعين النجس ، والإراقة إضاعة ماله ، فلو كان طاهرا لما أمر بإضاعته ، إذ قد نهى عن إضاعة المال ، وهو ظاهر في نجاسة فمه ، وألحق به سائر بدنه قياسا عليه ، وذلك لأنه إذا ثبت نجاسة لعابه ، ولعابه جزء من فمه ، إذ هو عرق فمه ، ففمه نجس ، إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه ، إلا أن من قال : إن الامر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال : يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه ، إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب ، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته لها ، فلا يدل على نجاسة عينه ، والقول بنجاسة عينه قول الجماهير ، والخلاف لمالك وداود والزهري ، وأدلة الأولين ما سمعت . وأدلة غيرهم وهم القائلون : إن الامر بالغسل للتعبد لا للنجاسة ، أنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع ، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة . وأجيب عنه : بأن أصل الحكم الذي هو الامر بالغسل معقول المعنى ممكن التعليل ، أي بأنه للنجاسة . والأصل في الاحكام التعليل فيحمل على الأغلب ، والتعبد إنما هو في العدد فقط . كذا في الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الاحكام وطولنا هنالك الكلام . الحكم الثاني : أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للاناء وهو واضح . ومن قال : لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب ، استدل على ذلك : بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات ، كما أخرجه الطحاوي ، والدارقطني . وأجيب عن هذا : بأن العمل بما رواه عن النبي ( ص ) ، لا بما رآه ، وأفتى به ، وبأنه معارض بما روى عنه أيضا : أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح سندا ، وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة . وبما روى عنه ( ص ) أنه قال في الكلب يلغ في الاناء : يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالوا : فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ، ولا تخيير في معين ، وأجيب عنه ، بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة . الحكم الثالث : وجوب التتريب للاناء لثبوته في الحديث ، ثم الحديث يدل على تعيين التراب ، وأنه في الغسلة الأولى . ومن أوجبه قال : لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى