< فهرس الموضوعات > ما يباح من الصلاة بالتيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الحيض < / فهرس الموضوعات > الدالة على رفعه ، وهو حديث فيه قصة . ولفظها عند أبي داود عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات فلما قدمنا على رسول الله ( ص ) ، أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب ، أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده إلى اخره . ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من السنة ) أي : سنة النبي ( ص ) ، والمراد : طريقته وشرعه ( أن لا يصلي الرجل ) والمرأة أيضا ( بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ) لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف ( جدا ) نصب على المصدر ، كما عرفت . وفي الباب عن علي رضي الله عنه ، وابن عمر حديثان ضعيفان . وإن قيل : إن أثر ابن عمر أصح ، فهو موقوف ، فلا تقوم بالجميع حجة . والأصل : أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء . وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث ، فالتيمم مثله ، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث ، وغيرهم ، وهو الأقوم دليلا . باب الحيض الحيض : مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض ، ولما كانت له أحكام شرعية ، من أفعال ، وتروك : عقد له المصنف بابا ساق فيه ما ورد فيه من أحكامه . ( عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش ) تقدم ضبطه في أول باب النواقض ( كانت تستحاض ) تقدم أن الاستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ، وتقدم فيه : أن فاطمة جاءت النبي ( ص ) ، فقالت : إني امرأة أستحاض ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ ( فقال لها رسول الله ( ص ) : إن دم الحيض دم أسود يعرف ) بضم حرف المضارعة وكسر الراء : أي له عرف ورائحة ، وقيل : بفتح الراء : أي تعرفه النساء ( فإذا كان ذلك ) بكسر الكاف ( فأمسكي عن الصلاة . فإذا كان الاخر ) أي : الذي ليس بتلك الصفة ( فتوضئي وصلي رواه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، واستنكره أبو حاتم ) ، لأنه من حديث عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، وجده : لا يعرف ، وقد ضعف الحديث أبو داود . وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم : بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة ، وقد قال به الشافعي في حق المبتدأة . وقد تقدم في النواقض أنه ( ص ) قال لها : إنما ذلك عرق ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، ولا ينافيه هذا الحديث ،