نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 88
الحظ والمصلحة في بيع الدار الآتي ذكرها فيه ، لاستهدامها وتعطلها ، ودوام عدم الرغبة فيها لدثورها ، وليصرف ثمنها في شراء عقار يعود على اليتيم المذكور ، ويرتفق بريعه ، مع كون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل له يومئذ . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة البيع على يتيم للغبطة والمصلحة ، وعلى يتيمين لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع من صداق زوجة والدهما : اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه عن نفسه ، وبإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم على أخيه لأبويه فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف ، وتحت نظره وولايته شرعا لوجود الغبطة والمصلحة له في بيع ما يذكر بيعه عليه بما فيه الغبطة الوافرة والمصلحة الظاهرة ، المسوغين للبيع عليه شرعا . الثابتتين عند الحاكم الآذن المشار إليه ، الثبوت الشرعي ، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره . وهو بائع أيضا بإذن سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ، وأمره الكريم ، على الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي أخيه لأبويه فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى بعد وفاة والده مورثه المذكور ، اليتيمين الصغيرين اللذين هما في حجر الشرع الشريف ، وتحت ولايته لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع الآتي ذكره وتحديده فيه ، الصائر إليهما بالإرث الشرعي من والدهما المذكور بالسوية بينهما - وإن كان ذكرا وأنثى فيقول : بينهما على حكم الفريضة الشرعية - وهو منتقل إلى والدهما بالإرث الشرعي من والده المذكور من الصداق الآتي تعيينه فيه ، ولحاجتهما الداعية إلى بيع ما يفضل من نصيبهما بعد وفاء الصداق المذكور ، وصرف ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما وما لا بد لهما منه من الحاجة الشرعية الثابتة عند الحاكم ، الآذن المشار إليه ، الثبوت الشرعي بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره . والصداق المعين أعلاه : هو الثابت في ذمة والدهما فلان المذكور لزوجته فلانة والدة الأخوين المبيع عليهما البائن من والدهما المذكور من قبل وفاته ، المحضر من يدها الذي من مضمونه : أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا مبلغه كذا على حكم الحلول ، مؤرخ بكذا . وثبت إقرار الزوج المتوفى المذكور بذلك . وجريان حلف الزوجة المذكورة على استحقاق ذلك ، وعلى عدم المسقط والمبطل له اليمين الشرعية ، الجامعة لمعاني الحلف شرعا عند الحاكم الآذن المشار إليه ، حسبما تضمنه إشهاده المكتتب بظاهر الصداق المذكور ، مؤرخ ثبوته بكذا ، ما ذكر أنه له ولأخيه الصغير المذكور ولولدي أخيه المذكورين ، ومخلف عن والده المذكور أعلاه ، وهو بأيديهم إلى حين هذا البيع بينهم على ما يأتي تفصيله . والثمن الآتي تعيينه بينهم على ما يذكر فيه . وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا الجميع على حكم الحلول . فمن ذلك : ما تولى البائع المذكور بيعه عن نفسه في عقد أول ثمانية أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما بما يقابل ذلك من الثمن . ومنها : ما تولى بيعه على
88
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 88