responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 86


الرؤية والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية . ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة الاستئجار للحج ما يأتي في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى .
وصورة البيع على اليتيم للحاجة : اشترى فلان من فلان الوصي الشرعي على فلان اليتيم الصغير بمقتضى الوصية الشرعية - ويشرحها وتاريخها وثبوتها - وبإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم ، على فلان اليتيم الصغير المذكور الذي هو في حجر الشرع الشريف وتحت نظر البائع المذكور وولايته ، بمقتضى الوصية المسندة - أو المفوضة - إليه من والد الطفل المذكور ، المتضمنة النظر في أمره ، والتصرف له في ماله بما فيه الحظ والمصلحة الظاهرة ، والغبطة الوافرة ، وبسائر التصرفات الشرعية على القوانين المعتبرة المرضية ، إلى غير ذلك مما تضمنه كتاب الوصية المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، لوجود حاجة الصغير المذكور الداعية إلى بيع ما يأتي ذكره فيه عليه ، وصرف ثمنه في نفقته وكسوته ومصالحه ، وما لا بد له منه من لوازم شرعية ، ولكون المبيع الآتي ذكره لا يفي ريعه وأجوره أو مغله بما يحتاج إليه اليتيم المذكور في نفقته وكسوته وما لا بد له منه - ما هو ملك المبيع عليه المذكور ، وبيد البائع المسمى أعلاه إلى حين هذا البيع . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري المذكور إلى الوصي البائع جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه قبضا شرعيا . وصار في يده ليصرفه في نفقة اليتيم المذكور وكسوته وما يحتاج إليه من اللوازم الشرعية بطريقه الشرعي . وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور بالاذن المشار إليه جميع المبيع المعين أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا . وصار ذلك ملكا من أملاك المشتري المذكور ، وحقا من حقوقه ، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، بحكم هذا التبايع المشروع والثمن المقبوض ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالاذن المشار إليه ، والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة . وجرى عقد هذا التبايع والاذن - بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم الآذن المشار إليه بشهادة من يضع خطه في رسم شهادة آخره - : أن المبيع المعين أعلاه ملك اليتيم المذكور ، وبيد من له الولاية عليه شرعا إلى حين هذا البيع ، وأنه محتاج إلى بيعه ، وصرف ثمنه فيما عين أعلاه من الحاجة المسوغة للبيع عليه شرعا ، وأن الثمن المعين أعلاه ثمن المثل للمبيع المذكور يومئذ - الثبوت الشرعي ، وبعد النداء على المبيع ، وإشهاره في مواطن الرغبات مدة بحضور عدلين مندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه . فكان أنهى ما بذل فيه الثمن المعين أعلاه وبعد استيفاء الشرائط الشرعية ، واعتبار ما يجب اعتباره في ذلك شرعا . ويكمل .

86

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست