نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 71
كتب : بجميع حقوقه التي هي له فقد استوعب بذلك ما هو منه . واحترز به من الاختلاف . وأما ذكر الطريق والمرقى إلى البيت العلوي : فلا بد منه لاختلاف الفقهاء في بطلان البيع ، فيمن باع بيتا لا طريق له . فإن أمكنه اتخاذ ممر صح . وإلا فوجهان . قال النووي رحمه الله تعالى : أصحهما البطلان . وإن كان المبيع قرية . كتب : جميع القرية وأراضيها ، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا ، ومضافات كذا ، وعدة فدنها كذا وكذا فدانا ، عامرة آهلة . وتشتمل هذه القرية على أراضي معتمل ومعطل ، وسهل ووعر ، وأقاصي وأداني ، ومصايف ومشاتي ، ومسارح ومراعي ، وبيادر وأنادر ، وعامر وغامر ، ودمن ومغارات ، وكهوف وجباب ، وصهاريج وعيون ماء سارحة ، وأشجار مثمرة وغير مثمرة ، وغراس ونصوب ، وبيوت ومساكن ، ومنافع ومرافق وحقوق ، ويحددها . ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله ، وطرقه ومرافقه ، وحجره ومدره ، وبيادره وأنادره ، ومعتمله ومعطله ، وسهله ووعره ، وأقاصيه وأدانيه ، ومصايفه ومشاتيه ، ومسارحه ومراعيه ، ودمنه ومغاراته ، وكهوفه وجبابه ، وصهاريجه وعيونه السارحة فيه ، المعدة لسقي بعض أراضيه ، وأشجاره وغروسه ، ونصوبه وأصوله وفروعه ، وثماره وسقيه ، ومساكنه ومرابعه ومراتعه ، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه ، وبكل حق هو لذلك أو لشئ منه ، معروف فيه ومنسوب إليه ، داخل الحدود المذكورة ، وخارج عنها من سائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا . خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى ، ومقبرة للمسلمين ، وطريق سالك ، ورزق ، وإقطاعات جيشية وأحباسية ، وخلا ما هو وقف على مسجد القرية المذكورة . وهو قطعة أرض من الجهة الفلانية ، بها غراس يعرف بكذا ، ويحددها . فإن ذلك غير داخل في عقد هذا التبايع ، المعلوم ذلك عند المتبايعين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة ، شراء شرعيا . ويكمل . وإن كان المبيع حصة من قرية شائعة ، أو مقسومة مفروزة ، كتب : جميع الحصة الشائعة ، أو المقسومة المفروزة . وقدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما . أو قدرها كذا وكذا فدانا من أصل كذا وكذا فدانا ، من جميع القرية وأراضيها ، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا . ويصف القرية ويحددها ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . ولنا في هذا المحل تنبيهان : أحدهما : إن كان في القرية حصيد فلا يكتبه . لكونه مجهولا ، إلا أن يكون مكيلا . فيذكر كيله ، ولا يكتب : خلا حق الله تعالى إن وجب لما فيه من الجهالة ، وإن كتب فليعين قدر حق الله فيها . وهو سهم واحد أو سهمان ، حتى ينتفي الجهل ، والاضراب عن ذكر ذلك أولى ، لان ترك ذكره لا يمنع من وجوبه .
71
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 71