responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 42


شرعية ، براءة عفو وإسقاط ، قبلوا ذلك منهما قبولا شرعيا . وأقرا أنهما لا يستحقان قبل العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه بعد ذلك حقا ، ولا دعوى ولا طلبا ولا دية ، ولا باقي دية ، وأنهما لا يستحقان على القاتل المذكور حقا ولا دعوى ، ولا طلبا بوجه ، ولا سبب ولا محاكمة ، ولا مخاصمة ولا منازعة ، ولا علقة ولا تبعة ، ولا مطالبة بقتل عمد ولا خطأ ولا قصاصا ، ولا ما تصح به الدعوى شرعا . ولا شيئا قل ولا جل ، وأبرأ ذمته وذمة عاقلته من سائر العلق والتبعات ، ويكمل على نحو ما سبق . ويؤرخ .
ومنها : ما إذا كان جماعة قتلوا واحدا فاختار الولي قتل واحد منهم أو اثنين . وأخذ من الباقين حصتهم في الدية بشرط أن الدية توزع على الجميع . فما خرج على المقتول قصاصا ، سقط من الدية بنظيره ، وأخذ الباقي من المعفو عنهم ، فإذا كان القاتلون خمسة - مثلا - فاقتص من اثنين وأخذ الدية من ثلاثة ، فالواجب على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية ، وأحسن ما يقع الاشهاد بذلك في مجلس حاكم شرعي .
وصورة ما يكتب في ذلك : بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا ، قتلوا فلانا قتلا عمدا محضا بمحدد باعترافهم - أو بالبينة الشرعية - بعد وجود الشروط المعتبرة في قتل العمد شرعا ، وأن فلانا المدعي عليهم بذلك ولد المقتول لصلبه ، وأن إرثه انحصر فيه من غير شريك له في ذلك ، الثبوت الشرعي ، اختار الوارث المذكور قتل اثنين منهم ، وهما : فلان وفلان . وعدل عن القصاص من الباقين إلى ما وجب عليهم من الدية ، وهو ثلاثة أخماسها فدفعوا إليه ما وجب عليهم منها . وهو كذا وكذا ، فقبضه منهم قبضا شرعيا تاما وافيا ، وأقر أنه لا يستحق عليهم بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ، ولا مطالبة بقصاص ولا دية . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . ويؤرخ .
ومنها : ما إذا كانوا ثلاثة قتلوا واحدا وثبت أن اثنين قتلا عمدا . والثالث : قتل خطأ . فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ومن الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي فلان كذا وكذا . وذلك دية والده المذكور الذي ثبت أن الدافع الأول قصد رمي طير بسهم ، فوقع السهم في والد القابض المذكور ، وأنه لم يقصد الرمي إليه ولا تعمده ، ولا اعتدى عليه ، وأن الدافع الثاني والدافع الثالث تعمداه ورمياه بسهميهما عمدا ، فأزهقا روحه ظلما وعدوانا . وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية الخطأ على القاتلين المذكورين ، فدفعوها إلى ولي المقتول ، فقبضها منهم قبضا شرعيا ،

42

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست