نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 40
ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ، ولا وديعة ولا عارية ، ولا قبضا ، ولا رجوعا بمقبوض ، ولا مصاغا ، ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا ، ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا ، ولا بقية منه ، ولا نصيبا ولا شقصا ، ولا اختصاصا ، ولا شركة ، ولا مكيلا ولا موزونا ، ولا معدودا ولا مذروعا ، ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ، ولا علقة ولا تبعة ، ولا مالا في الذمة ، ولا شيئا في اليد ، ولا قليلا ولا كثيرا ، ولا جليولا حقيرا ، ولا ما تصح به الدعوى شرعا ، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ، ولا على شئ منه ، ولا شئ قل ولا جل ، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، سوى ما يستحقه من حصته في العقار المخلف عن مورثه المذكور ، والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك . وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ . ومنها : ما إذا كان الاقرار من الورثة ، وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها بنيهم . ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية . وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان وفلانة - ويذكر الورثة كلهم ذكورا وإناثا - ثم يقول : وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، المستحقون لميراثه ، المستوعبون لجميعه : أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها ، وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض ، وقماش وأثاث وحيوان ، ودقيق وصامت وناطق ، ومكيل وموزون ، ومذروع ومعدود وعقار ، وغير ذلك مما هو متمول شرعا . ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد ، وباعوا باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم ، وجمعوا الأثمان كلها ، صرفوا منها ما يجب صرفه من كلفة تجهيز مورثهم ، ووفوا ديونه ، ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها ، المعين وغير معين ، وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الأسواق من أجرة دلالين وعدول ، وغير ذلك من المصاريف الشرعية والعادية ، والعرفية ، وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى العين الحاصلة تحت أيديهم . فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا . واقتسموا ذلك بينهم بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم ، وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة بحق الثمن كذا وكذا . وما خص الام بحق السدس كذا وكذا ، وما خص أولاده الذكور بالسوية بينهم كذا وكذا ، وما خص بناته المذكورات كذا وكذا . وانفصل الحال بينهم على ذلك . واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة ، من غير حيف ولا شطط ولا ضرر ، ولا إضرار بأحد منهم . وأن الذي صار إليه وقبضه هو جميع حقه من التركة المذكورة . وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من
40
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 40