نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 38
برضى شريكه المذكور ليسكنها على الحكم المشروح أعلاه ، ثم يعيدها لشريكه ليسكنها اختلافهم يرجعون إليه ويعتمدون عليه . وأقروا عند شهوده بمضمونه ، واعترفوا عندهم بمعرفة ظاهره ومكنونه . وأشهدوا عليهم طائعين مختارين ، في صحة منهم وسلامة وجواز أمر ، ونفوذ تصرف ، وخلو عن موانع صحة الاقرار حين يدعو إلى المواصفة ، فيما هو لهم وملكهم وفي أيديهم ، وتحت تصرفهم ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من جدهم فلان المذكور أعلاه إلى أولاده فلان وفلان وفلان آباء المقرين المذكورين أعلاه ، ثم إلى المقرين الثلاثة المذكورين أعلاه ، بينهم بالسوية أثلاثا . وذلك : جميع المكان الفلاني ، والمكان الفلاني والمكان الفلاني - ويصف كل مكان منها ، ويحدد - ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله ومنافعه ومرافقه ، وطرقه وأحجاره وأخشابه ، وأبوابه وأعتابه وأنجافه ، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه ، وبكل حق هو لذلك ، وما هو معروف به ومنسوب إليه ومحسوب من جملته ، على تناهي الجهات أجمعها . وأن ذلك بينهم أثلاثا ، لا مزية لأحدهم على الآخر بوجه من وجوه الاختصاصات ، إلا بما هو له من ذلك بالسبب المعين أعلاه ، وأن كلا منهم راض بذلك ، مقر به ، ملتزم حكم الاقرار بموجبه . لا حق له مع صاحبه فيما هو مختص به من ذلك حسبما اتفقوا وتراضوا على ذلك . عرف كل منهم الحق في ذلك فأقر به ، والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا ، فمتى ادعى أحد منهم على الآخر بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه ، بنفسه أو بوكيله . كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة . وإن أقام بينة كانت كاذبة ، أو أدلى بحجة كانت داحضة . لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها . قبل كل منهم ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا ، وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا ، ويكمل ويؤرخ . صورة أخرى في المواصفة : أقر فلان وفلان وفلان ، أن جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - ينقسم بينهم على أربعة وعشرين سهما . من ذلك ما هو لفلان المبدأ بذكره : الربع والثمن شائعا فيه ، وما هو للمقر الثاني : السدس والثمن شائعا فيه ، وما هو للمقر الثالث : الربع شائعا فيه . وما هو للمقر الرابع : نصف السدس مشاعا فيه . وأقر كل منهم أنه لا يملك في الملك المحدود الموصوف بأعاليه سوى ما عين له أعلاه بغير زائد على ذلك ، وأقر كل منهم : أنه لا يستحق مع الآخرين فيما صار إليهم من ذلك حقا ، ولا بقية من حق ، ولا دعوى ، ولا طلبة ، ولا علقة ولا تبعة ، ولا شيئا قل ولا جل . قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا ، ورضوا به وتصادقوا عليه تصادقا شرعيا . ويكمل ويؤرخ . ومنها : ما إذا وقعت مهايأة بين جماعة في ملك .
38
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 38