responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 375


ومنها : إذا ضيع الوديعة ، بأن جعلها في مضيعة ، أو في غير حرز مثلها ، أو سعى بها إلى من يضارر المالك ، أو دل عليها السارق : ضمن .
ولو أكرهه الظالم حتى سلمها إليه . فالظاهر : أن للمالك مطالبته بالضمان ، ثم يرجع هو على الظالم .
ومنها : الانتفاع بالوديعة ، كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، خيانة مضمنة . وكذا أخذ الثوب للبس ، والدراهم للانفاق . ولو نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن على الأظهر .
ومنها : إذا خلط الوديعة بمال نفسه ، وارتفع التمييز : ضمن . وكذا لو خلط دراهم كيس بدراهم كيس آخر من مال المودع . ضمن في أظهر الوجهين .
ومنها : إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع وغيره ، ثم إنه ترك الخيانة :
لم يبرأ . ولم يعد أمينا ، إلا إذا أحدث له المالك استئمانا ، فأظهر الوجهين ، أنه يبرأ .
وإذا طلب المالك الوديعة : فعلى المودع الرد ، بأن يخلي بين المالك وماله ، فإن أخر من غير عذر ضمن . وإن ادعى التلف وذكر سببا خفيا - كالسرقة ، أو لم يذكر سببا - صدق بيمينه ، وإن ذكر سببا ظاهرا - كالحريق - فإن عرف ما يدعيه صدق باليمين ، وإن لم يعرف عمومه . وإن عرف فلا حاجة إلى اليمين . وإن لم يعرف ما يدعيه طولب بالبينة . ثم إنه يحلف على حصول الهلاك به .
وإن ادعى الرد على المالك الذي ائتمنه صدق بيمينه . وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه صدق بالبينة . وذلك كما إذا ادعى الرد على ورثة المالك ، وادعى وارث المودع الرد على المالك ، أو أودع عند السفر أمينا ، فادعى الأمين الرد على المالك ، فإنهم يطالبون بالبينة .
وجحود الوديعة بعد طلب المالك من أسباب الضمان . هذا كلام صاحب المحرر .
وقال صاحب المقنع : إذا ادعى أنه أودع عند رجل وديعة ، وأنكر الرجل ذلك ، وقال : ما أودعتني شيئا ، فالقول قول المودع ، يحلف أنه ما أودعه ولا شئ عليه .
وكذلك إذا اتفقا على الايداع ، واختلفا في رده ، فالقول قول المودع أيضا . فأما إن قال المودع : أمرتني أن أدفع الوديعة إلى زيد ، وقد دفعت إليه ، وقال صاحب الوديعة : ما دفعت . فالقول قول صاحب الوديعة ، حتى يقيم المودع البينة أنه دفع إليه . وكذا إذا قال صاحب الوديعة : ما أمرتك بالدفع إلى زيد . وقال : أمرتني . فالقول قول صاحب الوديعة أيضا ، حتى يقيم المودع البينة : أنه أمره بالدفع إلى زيد . وينظر في حال زيد . فإن أنكر

375

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست