نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 36
الناظر المذكور ، فتسلمه منه لجهة الوقف المذكور ، وصدقه الناظر المذكور على ذلك التصديق الشرعي . ويكمل ويؤرخ . ومنها : ما إذا أقر لمكان وقف باستحقاق الانتفاع بأرض معينة أو قرية أو حانوت أو غير ذلك مدة ، أو كان الاقرار لرجل بعينه أو امرأة بالانتفاع بشئ من الأشياء مدة معينة . وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن مستحقي أوقاف المكان الفلاني - ويصف المكان ويحدد - مستحقون الانتفاع بجميع القرية الفلانية التي ببلد كذا وأراضيها - ويحددها - الجارية هذه القرية في ملك المقر المذكور أعلاه ويده وحيازته بحقوقه كلها ، الداخلة فيها والخارجة عنها ، استحقاقا صحيحا شرعيا . بحق ثابت لازم معتبر شرعي لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه . تصرف مغلات هذه القرية ومنافعها وأجورها إلى مصالح المكان الموقوف المشار إليه . وفي عمارته وفي فرشه وتنويره ، وتعاليم أرباب وظائفه ، على مقتضى شرط واقفه المعين في كتاب وقفه ، لطول المدة المعينة أعلاه ، من غير مانع ولا منازع ، ولا معارض ولا رافع ليد ، من تاريخه وإلى حين انتهاء المدة المذكورة . وذلك عند وجود السبب الذي اطلع عليه ، وهو : أن والده مورثه القرية المذكورة أعلاه : كان أجرها من ناظر شرعي في الوقف المذكور المدة المعينة أعلاه بأجرة معلومة ، وأن والده قبض الأجرة يوم أجرها بتمامها وكمالها ، واستحقت جهة الوقف الانتفاع بالقرية المذكورة الاستحقاق الشرعي ، إلى حين فراغ المدة المذكورة ، وصدق الناظر الشرعي على ذلك التصديق الشرعي . وصورة ما يكتب ، فيما إذا كان الاقرار لرجل أو امرأة بعينها : أقر فلان أن فلانا استحق واستوجب الانتفاع بجميع القطعة الأرض البياض ، السليخة المعدة للزرع ، أو القطعة الأرض لسقي الشجر به ، وبجميع الغراس الأشجار القائمة بها ، المختلفة الثمار - ويحدد - وزرعها واستغلالها المدة كذا وكذا سنة ، أولها كذا وآخرها كذا ، استحقاقا صحيحا شرعيا ، ووجوبا تاما كاملا لازما معتبرا مرضيا ، من وجه صحيح شرعي ، وسلم المقر المذكور جميع المقر به الموصوف المحدود بأعاليه إلى المقر له المذكور أعلاه ، يستغله بسائر وجوه الاستغلالات الشرعية المدة المذكورة ، من غير معارض ولا منازع له في ذلك ، فتسلمه منه تسلما شرعيا . وذلك مع بقاء رقبة الملك المذكور في يد المقر المذكور واستحقاقه الأرض المذكورة الاستحقاق الشرعي . ويكمل ويؤرخ . ومنها : ما إذا كان الاقرار بملك بين جماعة أقر بعضهم لبعض . وتسمى المواصفة . وصورة ما يكتب في ذلك : هذا كتاب مواصفة صحيحة شرعي ، وإقرار معتبر
36
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 36