نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 356
فصل : والوصية لغير وارث بالثلث جائزة بالاجماع ، ولا تفتقر إلى إجازة . وللوارث جائزة موقوفة على إجازة الورثة . وإذا أوصى بأكثر من ثلثه ، وأجاز الورثة ذلك . فمذهب مالك : أنهم إذا أجازوا في مرضه لم يكن لهم أن يرجعوا بعد موته . وفي صحته فلهم الرجوع بعد موته . وقال أبو حنيفة والشافعي : لهم الرجوع ، سواء كان في صحته أو في مرضه . فصل : ومن أوصى بجمل أو بعير جاز عند الثلاثة أن يعطي أنثى . وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة جاز أن يعطي ذكرا . فالذكر والأنثى عندهم سواء . وقال الشافعي : لا يجوز في البعير إلا الذكر ، ولا في البدنة والبقرة إلا الأنثى . وإذا أوصى بإخراج ثلث ماله في الرقاب ابتدئ عند مالك بعتق مماليكه . قال أبو حنيفة والشافعي : يصرف إلى المكاتبين . فصل : إجازة الورثة : هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي ، أم عطية مبتدأة ؟ فعند الثلاثة تنفيذ . وعند الشافعي قولان ، أصحهما : كالجماعة . وهل يملك الموصى له بموت الموصي ، أم بقبوله . وإذا أوصى بشئ لرجل ، ثم أوصى به الآخر ، ولم يصرح برجوع عن الأول ، فهو بينهما نصفان بالاتفاق . وقال الحسن وعطاء وطاوس : هو رجوع . ويكون للثاني . وقال داود : هو للأول . فصل : والعتق ، والهبة ، والوقف وسائر العطايا المنجزة في مرض الموت معتبرة من الثلث بالاتفاق . وقال مجاهد وداود : هي منجزة من رأس المال . واختلف فيما قدم ليقتص منه ، أو كان في الصف بإزاء العدو ، أو جاء الحامل الطلق ، أو هاج الموج بالبحر وهو راكب سفينة . قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، في المشهور عنه : إن عطايا هؤلاء من الثلث . وللشافعي قولان . أصحهما : من الثلث . والثاني : من جميع المال . وروي عن مالك : أن الحامل إذا بلغت ستة أشهر ولم تتصرف في أكثر من ثلث مالها . واختلفوا في الوصية إلى العبد . فقال مالك وأحمد : تصح مطلقا . وقال أبو حنيفة : تصح إلى عبد نفسه ، بشرط أن يكون في الورثة كبير ، ولا تصح إلى عبد غيره . ومن له أب أو جد . لا يجوز له عند الشافعي وأحمد أن يوصي إلى أجنبي بالنظر في أمر أولاده ، مع وجود أبيه وجده ، إذا كان من أهل العدالة . وقال أبو حنيفة ومالك :
356
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 356