نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 318
بأن قال : جعلت هذه الدار لك عمرك أو ما عشت . وسلم المعمر إلى المعمر جميع الدار المذكورة ، فتسلمها منه تسلما شرعيا . وصارت هذه الدار المعمرة للمعمر المذكور ولورثته من بعده مصيرا شرعيا ، ويكمل ويرفع إلى حاكم غير مالكي يحكم بموجبه مع العلم بالخلاف . وإن أراد المعمر الاعمار على مذهب مالك . وكان قصده رجوع ما أعمره إليه بعد موت المعمر ، لان الاعمار عند مالك تمليك المنافع . وعند الباقين تمليك الرقبة . وصورة ذلك : أعمر فلان فلانا جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - إعمارا صحيحا شرعيا بأن قال له : أعمرتك هذه الدار عمرك أو ما عشت . فإذا مت عادت إلي . وإن ذكر العقب . فيكتب : ولعقبك من بعدك . فإذا انقرضوا عادت إلي وسلم المعمر إلى المعمر جميع المكان المذكور ، فتسلمه منه تسلما شرعيا . كتسلم مثله شرعا . وصارت هذه الدار بيد المعمر المذكور ، يتصرف فيها بالسكن والاسكان والانتفاع بها مدة حياته . ويكمل على نحو ما سبق ، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يحكم بموجبه مع العلم بالخلاف . وصورة الرقبى : أرقب فلان فلانا داره - ويصفها ويحددها - إرقابا صحيحا شرعيا ، بأن قال : أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك . فإن مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك استقرت لك ولعقبك . وسلم المرقب إلى المرقب جميع ما أرقبه إياه فتسلمه منه تسلما شرعيا . ووجب له الانتفاع بذلك وجوبا شرعيا ، وهي صحيحة عند الشافعي وأحمد ، سواء كانت مطلقة ، أو مقيدة . وأجاز أبو حنيفة الرقبى المقيدة ، وهي أن يقول : هذه الدار رقبى . وهي باطلة عند مالك على الاطلاق . وصورة الصدقة : تصدق فلان على ولده لصلبه فلان بجميع ما ذكر أنه له وبيده وملكه إلى حين هذه الصدقة . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده ، إن كان مما يوصف ويحدد - صدقة صحيحة شرعية برا منه وحنوا عليه ، وتقربا إلى الله تعالى ، وابتغاء لما عنده من الثواب الجسيم ، والفضل العميم . وأزال المتصدق المذكور يده عن ذلك وسلمه إلى ولده المذكور فقبله منه وتسلمه لنفسه تسلما شرعيا . وإن كان المتصدق عليه طفلا : كتب في القبول والتسليم ، كما تقدم . وإن شاء صدر بإقرار الوالد : أنه تصدق على ولده فلان البالغ . والولد يقبل ويتسلم لنفسه . أو الطفل والولد يقبل ويتسلم له من نفسه . تنبيه : القبض في الصدقة شرط في لزومها عند أهل العلم ، حتى لو مات المتصدق عليه قبل القبض بطلت الصدقة عند مالك . وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . والأصل
318
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 318