responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 233


تسلمه شرعا . وصار بيده ، بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة .
ويؤرخ .
تنبيه : قال في الروضة : ويجوز أن تكون الأجرة منفعة ، سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة داره ، أو اختلف . بأن أجره دارا بمنفعة عبد ، ولا ربا في المنافع أصلا ، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين ، أو أجر حلي ذهب بذهب جاز .
وصورة إجارة مركب : استأجر فلان من فلان جميع المركب المورقي ، أو الباطوسي ، أو غير ذلك - من أوصاف المراكب المتقدمة في البيوع ويذكر طولها ومحملها ، وما يشتمل عليه من عدتها بجميع حقومها كلها - لينتفع بها في حمل الغلات والركاب ، وما يحمل على ظهور المراكب من الأحطاب والأغنام والأبقار ، وغير ذلك في بحر النيل المبارك ، مقلعا ، ومنحدرا ، لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا ، مقبوضة أو مقسطة ، وتسلم المستأجر ما استأجره ، ووجب له الانتفاع به أسوة أمثاله وسق السلامة .
وذلك بعد النظر والمعرفة والرضى والمعاقدة الشرعية المشتملة على الايجاب والقبول ، والتفرق عن تراض .
وإن كان الاتفاق على حمل شئ معين من مكان معين إلى مكان معين دفعة واحدة ، صدر بقوله : عاقد فلان فلانا على أن يحمل له على ظهر مركبه الفلاني من الغلال كذا وكذا ، من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني بما مبلغه كذا . معاقدة شرعية ، ويكمل بقوله : وعلى المعاقد المذكور تسفير المركب المذكور بما سيصل إليه من الغلات المعاقد عليها من البلد المذكور إلى البلد المذكور بنفسه ورجاله ، مع سلامة الله تعالى وعونه . وله المؤونة على العادة . ويكمل . وقد تقدم معنى ذلك في الصور السابقة . والله أعلم .
وصورة استئجار صبي دون البلوغ من أبيه ، أو ممن له عليه ولاية شرعية : استأجر فلان من فلان ولده لصلبه فلانا ، الذي هو غير بالغ ، المستمر يومئذ تحت حجر أبيه المذكور وولاية نظره ، لما رأى فيه من المصلحة ليعمل عنده في الصنعة الفلانية ، أسوة أمثاله من الصناع في مثل ذلك مدة كذا ، بأجرة مبلغها كذا ، مقبوضة أو حالة مقسطة .
وتسلم المستأجر المذكور الصبي المذكور ، ليعمل معه في ذلك من أول النهار إلى آخره دون الليالي ، خلا الأيام التي جرت العادة فيها بالبطالة ، وهي الجمعة من كل أسبوع والعيدان ، وخلا أوقات الصلوات . وعليه العمل في تعليم الولد المذكور ، واستعماله في ذلك بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته ، والاجتهاد في تعليمه . وذلك بعد اعترافهما بمعرفة مقدار عمل الصبي المذكور ، المعرفة الشرعية . ويكمل .

233

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست