نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 199
كتاب المساقاة والمزارعة وما يتعلق بهما من الأحكام الأصل في المساقاة : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : افتتح رسول الله ( ص ) خيبر على أن له الأرض ، وكل صفراء وبيضاء - يعني : الذهب والفضة - فقالوا : نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطونا على أن لنا النصف ولكم النصف ، فأعطاهم . فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحزر الثمرة . فحزرها عليهم . فقالوا : يا ابن رواحة ، أكثرت علينا . فقال : إن شئتم فلكم ، وضمنتم نصيب المسلمين ، وإن شئتم فلي ، وأضمن لكم نصيبكم . فقالوا : هذا هو الحق . وبه قامت السماوات وروي أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق . فكان لرسول الله ( ص ) عشرون ألفا . ولهم عشرون ألفا وروى ابن عمر أن النبي ( ص ) ساقى أهل خيبر على تلك الأصول بالشطر . والمساقاة : أن يعامل إنسانا على أشجار ليتعهدها بالسقي والتربية ، على أن ثمارها تكون بينهما . واللفظ مأخوذ من السقي . وإن كان مشروطا على العامل أعمالا كثيرة ، لان السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعا . وهي خاصة بالحجاز ، لان أهلها يسقون من الآبار . فكان المالك والعامل يتعاونان على السقي . وقيل : المساقاة من نوب الماء بين القوم . فيكون لبعضهم في وقت ، ولآخرين في وقت . وتجوز المساقاة من جائز التصرف لنفسه ، وللصبي والمجنون بالولاية . وموردها : الكرم والنخيل . ولا ترد على ما لا يثمر من الأشجار ، وما ينبت ولا ساق له بحال . ولا تصح المخابرة - وهي المعاملة ، على الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل - ولا المزارعة . وهي هذه المعاملة ، والبذر من المالك . نعم ، لو كان بين النخيل بياض يجوز المزارعة عليه ، تبعا للمساقاة على النخيل ، وعسر إفراد النخيل بالسقي والبياض بالمزارعة . وكذا يشترط أن يفصل بينهما ، وأن لا يقدم المزارعة على المساقاة في أظهر الوجهين . وأصح
199
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 199