responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 191


ظاهر كتاب التبايع : حضر إلى شهوده فلان الوصي الشرعي على اليتيم الصغير فلان ، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير المذكور ، المحضرة لشهوده .
المؤرخ باطنها بكذا ، الثابت مضمونها ، مع ما يعتبر ثبوته شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، وأحضر معه فلانا المشتري المذكور باطنه . واعترف أنه تسلم منه لليتيم المذكور أعلاه جميع الحصة المبيعة من الدار المحدودة ، الموصوفة باطنه ، التي يملك اليتيم المذكور منها الباقي ، ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخ كتاب التبايع المسطر باطنه ، تسلما شرعيا . ودفع إليه نظير الثمن المعين باطنه من مال اليتيم المذكور . ومبلغه كذا وكذا . فقبضه منه قبضا شرعيا ، بعد أن ترافعا بسبب ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني . وادعى الوصي المذكور لمحجوره اليتيم المذكور أعلاه على المشتري المذكور باطنه بشفعة الخلطة بالطريق الشرعي . وبعد ثبوت ملكية اليتيم المذكور للنصف الباقي من الدار المذكورة ، وأن الثمن المبذول المعين أعلاه ثمن المثل للحصة المعينة أعلاه ، وأن لليتيم المذكور حظا ومصلحة في ذلك الثبوت الشرعي ، والحكم لليتيم المذكور بذلك ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا ، وصدقه المشتري المسمى باطنه على ذلك كله تصديقا شرعيا ، وأقر أنه لا يستحق مع اليتيم المذكور أعلاه في ذلك ، ولا في شئ منه حقا ، ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ، ولا ملكا ولا شبهة ملك ، ولا ثمنا ولا مثمنا ، ولا منفعة ولا استحقاق منفعة . ولا شيئا قل ولا جل ، لما مضى من الزمان ، وإلى يوم تاريخه .
ويؤرخ .
فصل : في الحيل الدافعة للشفعة ، منها : أن يجعل الثمن حاضرا مجهول القدر ، ويقبضه البائع من غير وزن ، فتندفع الشفعة ويكتب في الثمن بصبرة من الدراهم المجهولة الوزن والمقدار ، المرئية حالة العقد ، أو بكذا وكذا درهما وبجوهرة فاخرة ، أو لؤلؤة نقية مجهولة القيمة ، مرئية حالة العقد .
قال النووي ، ومنها : أن يهب له الشقص بلا ثواب ، ثم يهب له صاحبه قيمته .
ومنها : أن يشتري عشر الدار مثلا بتسعة أعشار الثمن ، كيلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن .
ثم يشتري تسعة أعشارها بعشر الثمن ، فلا يتمكن الجار من الشفعة ، لان المشتري حالة الشراء شريك في الدار ، والشريك مقدم على الجار ، أو بخط البائع على طرف ملكه خطا مما يلي دار جاره ، ويبيع ما وراء الخط ، فتمتنع شفعة الجار ، لان بين ملكه وبين المبيع فاصلا ، ثم يهبه الفاصل . ودفع الشفعة بالحيلة مكروه . وأما الحيلة في دفع شفعة الجوار : فلا كراهة فيها قطعا . والله أعلم .

191

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست