نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 177
عنه . وعنه رواية أخرى : أن على الجاني ما نقص . وقال أبو حنيفة : إن جنى على ثوب حتى أتلف أكثر منافعه ، لزمه قيمته ، ويسلم الثوب إليه . فإن أذهب نصف قيمته ، أو دونها . فله أرش ما نقص . وإن جنى على حيوان ينتفع بلحمه وظهره كبعير وغيره . فإنه إذا قلع إحدى عينيه لزمه دفع نصف قيمته . وفي العينين جميع القيمة ، ويرد على الجاني بعينه إن كان مالكه قاض أو عدله . وقال في غير هذا الجنس : ما نقص . وقال الشافعي وأحمد : في جميع ذلك ما نقص . ومن جنى على شئ غصبه بعد غصبه جناية ، لزم مالكه عند مالك أخذه مع ما نقصه الغاصب ، أو يدفعه إلى الغاصب ، ويلزمه بقيمته يوم الغصب . والشافعي يقول : لصاحبه أرش ما نقص ، وهو قول أحمد . ومن جنى على عبد غيره . فقطع يديه أو رجليه . فإن كان أبطل غرض سيده منه ، فلسيده أن يسلمه إلى الجاني ، ويعتق على الجاني إن كان قد تعمد ذلك . ويأخذ السيد قيمته من الجاني أو يمسكه ، ولا شئ له . هذا هو الراجح من مذهب مالك . وفي رواية عنه : أنه ليس له إلا ما نقص ، وهو قول أبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : له أن يسلمه ويأخذ قيمته أو يمسكه ولا شئ له . وقال الشافعي : له أن يمسكه ، ويأخذ جميع قيمته من الجاني ، تنزيلا على أن قيمة العبد كديته . ومن مثل بعبد ، فقطع أنفه أو يده ، أو قلع سنه ، عتق عليه عند مالك . واختلف قوله : هل يعتق بنفس الجناية ، أو يحكم الحاكم ؟ وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يعتق عليه بالمثلة . ومن غصب جارية على صفة . فزادت عنده زيادة ، كسمن ، أو تعلم صنعة حتى علت قيمتها ، ثم نقصت القيمة بهزال ، أو نسيان للصنعة : كان لسيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة . وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وأحمد : له أخذها وأرش نقص تلك الزيادة التي كانت حدثت عند الغاصب . والزيادة المنفصلة - كالولد إذا حدث بعد الغصب - فهي غير مضمونة عند مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي وأحمد : هي مضمونة على الغاصب بكل حال . فصل : واختلف في منافع الغصب . فقال أبو حنيفة : هي غير مضمونة . وعن مالك روايتان ، إحداهما : وجوب الضمان . والثانية : إسقاط الضمان ، والثالثة : إن كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن ، وإن أجرها لغيره ضمن . فعلى هذا : إذا كان المغصوب حيوانا فرده لا يضمن . وإن أنكره ضمن . وعنه رواية رابعة أن الغاصب إذا كان قصده المنفعة ، كالذي يسخر دواب الناس . فإنه يوجب ضمان المنفعة عليه رواية واحدة .
177
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 177