نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 175
كتاب الغصب وما يتعلق به من الأحكام الغصب محرم . والأصل في تحريمه : الكتاب ، والسنة ، والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * وقوله تعالى : * ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) * وقوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) * والسرقة من الغصب . وأما السنة : فما روي أن النبي ( ص ) قال في خطبته في حجة الوداع : ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ومعنى ذلك : دماء بعضكم على بعض ، وأموال بعضكم على بعض . وروي أن النبي ( ص ) قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : لا يأخذن أحدكم مال أخيه لاعبا ولا جادا . فمن أخذ عصا لأخيه فليردها وروى سمرة بن جندب أن النبي ( ص ) قال : على اليد ما أخذت حتى ترده وروي حتى تؤديه وروى يعلى بن مرة الثقفي : أن النبي ( ص ) قال : من أخذ
175
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 175