responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 172


وحوزها . ووجب لها الاستخدام المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا . ويكمل .
وصورة عارية الوالدة لابنتها حليا وقماشا تتزين به : أعارت فلانة ابنتها لبطنها فلانة ما ذكرت المعيرة المذكورة : أنه لها وبيدها وملكها ، وتحت تصرفها إلى حالة العارية المذكورة . وصدقتها المستعيرة المذكورة على ذلك . وذلك جميع العصابة المشتملة على لؤلؤ - ويصفه بعدته ، ويذكر الوزن بالمثاقيل - وجميع كذا وجميع كذا ، وجميع كذا - ويصف كل شئ منها بحسبه من الحلي والقماش واللباس والفرش . وغير ذلك وصفا تاما ، يخرجه عن الجهالة - ثم يقول : عارية صحيحة شرعية جرت بينهما باللفظ المعتبر في ذلك شرعا ، لتنتفع بذلك انتفاع مثلها بالمعروف باللبس والتزين والتجمل به ، وفرش ما يفرش منه ، واستعمال ما يستعمل منه من الأواني الصيني والنحاس مدة كذا وكذا سنة ، من تاريخه بمنزلها ، الكائن بالموضع الفلاني ، وسلمت إلى ابنتها المستعيرة المذكورة جميع العارية الموصوفة أعلاه . فتسلمتها منها تسلما شرعيا . وصارت في يدها وحوزها ، ووجب لها الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه . قبلت ذلك منها قبولا شرعيا . هذا إذا كانت المستعيرة بالغة عاقلة رشيدة . وإن كانت باقية تحت حجر والدها . فيقع التصديق والتسليم والقبول منه لمحجورته المستمرة تحت حجره وولاية نظره . ويكمل .
وصورة عارية الوالد لابنته الشورة - وهي الجهاز - للتجمل به : أعار فلان لابنته لصلبه فلانة البكر البالغ التي اعترف برشدها عند شهوده ، ما ذكر أنه له ، وبيده وملكه وتصرفه . وذلك جميع الشورة المشتملة على كذا وكذا - ويصف اشتمالاتها كلها . ويذكر الوزن والقيمة ، وإن كان ملكا ، أو دارا وصفها وحددها - ثم يقول : إعارة صحيحة شرعية ، مقبولة مسلمة ، مقبوضة بيد المستعيرة من المعير بإذنه لها في ذلك وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والتشخيص الشرعي . وعلى المستعيرة المذكورة حفظ ذلك وصونه والانتفاع به في منزلها بموضع كذا . والتجمل به على العادة في مثله ، بحيث لا يخرج ذلك ، ولا شيئا منه عن يدها إلى أن تعيده إلى المعير على الصفة المشروحة أعلاه . واعترفت بمعرفة مقدار العارية . وما يلزمها فيه . وصدقت على ذلك كله تصديقا شرعيا . ويكمل .
وصورة عارية الدار للسكنى : أعار فلان فلانا ما ذكر المعير المذكور أنه له وبيده وملكه ، وتحت تصرفه إلى حين هذه العارية . وإن كانت إباحة بغير أجرة يقول : أباح فلان فلانا جميع الدار ، وجميع الحصة الشائعة ، وقدرها كذا وكذا من أصل كذا وكذا من جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - عارية صحيحة شرعية ، مشتملة على الايجاب والقبول الشرعيين ، أو إباحة صحيحة شرعية مشتملة على الايجاب والقبول لمدة كذا

172

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست