responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 167


ذبح الضحايا وتفرقتها ، والاذن للوكيل في أكل بعضها : وكل فلان فلانا أن يذبح ضحاياه عنه وعمن تلزمه نفقته ، وهي عشر بدنات حمر . وعشر بقرات صفر . ومائة شاة من الغنم الضأن البشموري ، أو الشرقي ، أو غيره ، كلهن سالمات من العيوب المانعة من إدخال أوصاف التضحية بها شرعا . وأذن له أن يفرق اللحم على الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد ( ص ) ، وأن يأكل من اللحم ، إذنا شرعيا ، قبل ذلك منه قبولا شرعيا .
ويكمل .
وصورة التوكيل في السلم : وكل فلان فلانا أن يدفع إلى فلان بعينه - أو أن يدفع من ماله إلى من أراد - مبلغ كذا وكذا ، سلما شرعيا فيما يراه الوكيل المذكور من المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات ، الجائز عليها عقد السلم شرعا ، في دفعة واحدة أو دفعات ، حسبما يراه الوكيل المذكور ، حالا ومقسطا ومؤجلا . ودفع رأس مال السلم في مجلس العقد الواقع بينهما على ما يتعاقداه من ذلك ، على أن المسلم إليه يقوم بما يسلم إليه فيه محمولا إلى البلد الفلاني توكيلا شرعيا . قبل ذلك منه قبولا شرعيا . ويكمل .
وصورة توكيل الوكيل على أن يرهن له رهنا على دين في ذمته ، أو على ما يترتب في ذمته من الدين ، أو أن يرتهن له رهنا من شخص في ذمته دين للموكل : وكل فلان فلانا أن يرهن ما هو جار في يده وملكه وتصرفه - وهو كذا وكذا - على ما هو مستقر في ذمته من الدين الشرعي لفلان بمقتضى مسطور شرعي مبلغه كذا . مؤرخ بكذا ، وعلى ما سيستقر في ذمته لفلان من الدين الشرعي ، رهنا شرعيا ، ويسلمه للمرتهن المذكور على ذلك تسليما شرعيا . وأن يرتهن له من فلان كذا وكذا على ما له في ذمته من الدين الشرعي ، ارتهانا شرعيا بشروطه الشرعية . ويتسلمه لموكله المذكور تسلما شرعيا على الوجه الشرعي توكيلا شرعيا . قبله منه قبولا شرعيا ، ويكمل .
وصورة توكيل الراهن في بيع الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن - وأحسن ما يكتب في ذيل مسطور الدين بعد استيفاء ذكر الرهن يقول : وبعد تمام ذلك ولزومه شرعا : وكل فلان الراهن المسمى أعلاه فلانا في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده بثمن المثل ، وما قاربه ممن يرغب في ابتياعه . وفي قبض الثمن . وتسليم المبيع ، أو في مقاصصة المشتري - إن كان هو المرتهن - بالثمن الواقع عليه عند عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه . وفي المكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد توكيلا شرعيا . قبل ذلك منه قبولا شرعيا . ويكمل .

167

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست