نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 165
وصورة توكيل الوالد في حق ولده ، أو الجد في حق ولد ابنه ، أو الوصي في مال الطفل : وكل فلان فلانا في المطالبة بحقوق ولده الصغير فلان ، أو بحقوق ولده لصلبه الصغير الذي هو في حجره وتحت نظره بالأبوة الشرعية . أو بحقوق اليتيم الصغير فلان الذي هو تحت نظره وولايته بالوصية الشرعية المسندة إليه من والد اليتيم المذكور بمقتضى كتاب الوصية ، المحضرة لشهوده ، المتضمن أنه أوصى إليه على ولده المذكور ، وجعل له أن يتصرف له في ماله بسائر التصرفات الشرعية ، وأن يوكل عنه في ذلك ، ويوصي به إلى من أراد - إلى غير ذلك ، مما هو مشروح في كتاب الوصية المذكور - المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني وقبض ذلك واستيفائه ممن هو عليه وعنده وفي ذمته . وفي الدعوى بذلك في مجالس الحكام - ويسوق من الألفاظ المتقدم ذكرها ما يليق بهذا المقام . مراعيا في كل حالة من الحالات ما يجب مراعاته من استعمال لفظ يحتاج إليه ، أو تركه عند عدم الحاجة إليه - ولا يخفى ذلك على الحذاق المعانين لكتابة الوثائق . وصورة توكيل الرجل عبده في قبول النكاح له على امرأة من وليها على صداق معين : وكل فلان عبده فلانا الجاري عليه حكم الرق والعبودية ، الرجل الكامل في قبول عقد نكاحه على فلانة البكر - أو المرأة - من وليها الشرعي فلان على صداق مبلغه كذا ، حالا أو منجما ، توكيلا شرعيا . قبله منه قبولا شرعيا . وصورة إذن السيد لعبده في التجارة ، وهو العبد المأذون : أشهد عليه فلان أنه سلم إلى عبده فلان الحبشي الجنس ، المسلم الدين ، الرجل الكامل ، المعترف له بالرق والعبودية ، ما مبلغه كذا وكذا ، ومن عروض التجارات القماش المختلف الألوان والأصناف : الصوف والحرير والكتان ما قيمته كذا وكذا . وأذن له أن يشتري بالمبلغ المعين أعلاه ثيابا قطنا خاما ويقصرها ، ويضمها إلى عروض التجارة المذكورة ، وأن يبيع ذلك كله بالنسيئة إلى أجل كذا في أقساط كذا ، وأن يستخرج أثمان ذلك ممن هي عليه أوان حلولها ووجوبها ، وأن يدعي على من يعسر عليه استخراج ما في ذمته من ثمن ذلك عند حلول الثمن ، لدى السادة القضاة والحكام وخلفائهم ، وولاة أمور الاسلام ونوابهم ، وأن يحبس من امتنع من الأداء ، ويطلقه إذا أراد ، ويلازمه إذا أحب ، ويصالح من رأى مصالحته من الغرماء على ما يراه ، وأن يقبض مال الصلح ، ويبرئ من القدر الباقي ، وأن يأخذ بما يراه من الدين الرهن والكفيل ، وأن يحيل ويحتال ، ويرضى بمن يحتال عليه ، وبما يحال به عليه ، وأن يصرف ما لا بد له من صرفه من المؤن والكلف ، وأجرة الحانوت والمخازن ، ويخرج الزكاة الشرعية ، وأن يصرف ما جرت العادة بصرفه بين
165
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 165