responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 161


بها من الزروع والأشجار من الغراس والنصوب . وأنواع المزروعات الصيفية والشتوية .
وفي فعل ما يستدعي به مصالح السلطنة الشريفة من المستعملات ، والخاصات وخاص الخاصات ، من المصنوعات والمنسوجات وغير ذلك من سائر الأصناف ، على اختلاف الأجناس والأنواع . وأذن له - أعز الله أنصاره - أن ينصب في ذلك وفيما شاء منه وفي الدعوى به وبما شاء منه لدى حكام الشريعة المطهرة من شاء من الامناء الثقات العدول ، الكفاة ممن ظهرت نهضته . واشتهرت عدالته وأمانته ، وجربت مباشرته ، وعرفت معرفته ، ونوقش في تصرفاته . فلم يخطئ مناهج السداد والصواب في الخطأ والجواب ، توكيلا صحيحا شرعيا ، وإذنا معتبرا مرعيا . قبل ذلك منه قبولا شرعيا ، وألزم نفسه العمل بمقتضاه على ما يحبه مولانا السلطان ويرضاه .
وصورة توكيل السلطان وكيلا لبيت مال المسلمين : هذا كتاب وكالة ، جمعت شمل المصالح جميع السلامة ، وتأيدت بالتوفيق فكان القبول عليها علامة . أمر بكتابته وتسطيره . وإنشائه وتحريره : مولانا المقام الشريف الأعظم العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني . وأشهد على نفسه الشريفة - حرسها الله تعالى ، وزادها شرفا وتعظيما وإجلالا - أنه وكل القاضي فلان الدين في المطالبة بحقوق بيت مال المسلمين بالبلد الفلاني ، وأعمالها وضواحيها وسائر المملكة المضافة إليها ، أين كانت من أرض الله ، وعلى من كانت من عباد الله ، ما كان منها قائما موجودا حال التوكيل . وما يتجدد له من الحقوق . وفي خلاص واجباته كلها ، وأمواله بأسرها . وفي الدعوى على خصومه وغرمائه . والمرافعة بسببه إلى القضاة والحكام . وولاة أمور الاسلام ، وإقامة بيناته ، وإثبات حججه ومكاتيبه ومساطيره . وفي الاستحلاف ورد اليمين ، والحبس والترسيم ، والاطلاق والملازمة . وفي الافراج . وفي سماع ما يتوجه على بيت المال المعمور من الدعاوي والبينات ، ورد الأجوبة بما يسوغ شرعا . وفي جرح الشهود بالأسباب الشرعية المعتبرة في الجرح ، وفي بيع ما يختص ببيت المال المعمور من العقار الجاري في ملكه ، والمنتقل إليه بثمن المثل عند ضرورة المسلمين وحاجتهم إلى البيع ، ولمصالح المسلمين العامة . وبالغبطة الظاهرة عند استغنائهم عن البيع . وفي بيع ما يختص ببيت المال المعمور من الرقيق والحيوان والقماش والنحاس ، وسائر المنقولات بالأثمان المثلية ، وقبض الثمن وتسليم المبيع لمبتاعه ، وفي إيجار ما يرى إيجاره من أملاك بيت المال المعمور بأجرة المثل ، وتسليم المأجور ، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد في مثله ، بعد النداء والاشهار ، وبذلك الاجتهاد . وفي المصالحة عن بيت المال المعمور على ما تقتضيه المصلحة الشرعية . والاذن لعمال بيت المال في قبض أثمان ما يتولى بيعه ،

161

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست