responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 158


وللوكيل عزل نفسه بحضرة الموكل ، وبغير حضرته عند مالك والشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة : ليس له فسخ الوكالة ، إلا بحضور الموكل .
وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة . وينعزل ، وإن لم يعلم بذلك على الراجح عند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ينعزل إلا بعد العلم بذلك . وعن أحمد روايتان .
فصل : وإذ وكله في بيع مطلقا . فمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إن ذلك يقتضي البيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد . فإن باعه بما لا يتغابن الناس بمثله ، أو نسيئا بغير نقد البلد . لم يجز إلا برضا الموكل . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نقدا أو نسيئا ، وبدون ثمن المثل ، وبما لا يتغابن الناس بمثله ، وبنقد البلد وغير نقده .
وأما في الشراء : فاتفقوا أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ، ولا إلى أجل . وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه بالاتفاق . وهل يقبل قوله في الرد ؟
الراجح من مذهب الشافعي : أنه يقبل . وبه قال أحمد ، سواء كان يجعل أو بغيره .
ومن كان عليه حق لشخص في ذمته . أو له عنده عين ، كعارية أو وديعة . فجاءه إنسان . وقال : وكلني صاحب الحق في قبضه منك ، وصدقه أنه وكيله . ولم يكن للوكيل بينة . فهل يجبر من عليه الحق على الدفع إلى الوكيل أم لا ؟ قال القاضي عبد الوهاب :
لست أعرفها منصوصة لنا . والصحيح عندنا : أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل .
وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة وصاحباه : يجبر على تسليم ما في ذمته . وأما العين ، فقال محمد : يجبر على تسليمها . كما قال فيما في الذمة . واختلفوا : هل تسمع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم ؟ قال أبو حنيفة : لا تسمع إلا بحضوره . وقال الثلاثة : تسمع من غير حضوره .
وتصح الوكالة في استيفاء القصاص عند مالك والشافعي على الأصح من قوليه .
وعلى أظهر الروايتين عن أحمد . وقال أبو حنيفة : لا تصح إلا بحضوره .
واختلفوا في شراء الوكيل من نفسه . فقال أبو حنيفة : لا يصح ذلك على الاطلاق .
وقال مالك : له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن . وعن أحمد روايتان . أظهرهما :
أنه لا يجوز بحال .
واختلفوا في توكيل المميز والمراهق . قال أبو حنيفة وأحمد : يصح ، وقال القاضي

158

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست