نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 153
وإذا كان رأس مالهما متساويا ، واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه . فالشركة فاسدة عند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ذلك . وإذا كان المشترط لذلك أحذق في التجارة وأكثر عملا . انتهى . ولكل واحد منهما فسخ الشركة متى شاء ، وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه . ويكون الربح والخسران على قدر المالين ، تساويا في العمل أو تفاوتا ، ويد كل واحد منهما يد أمانة . فيقبل قوله في دعوى الرد والتلف والخسران . فإذا ادعى التلف بسبب ظاهر طولب بالبينة على ذلك السبب ، ثم يقبل قوله في الهلاك به . ولو قال من في يده المال : هذا المال لي . وقال الآخر : بل من مال الشركة . فالقول قول صاحب اليد . ولو قال : انقسمنا وصار هذا المال لي . وأنكر الآخر فالقول قول المنكر . المصطلح : وصوره تشتمل على أنواع . منها : صورة شركة العنان : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان - أو حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان - وأشهدا عليهما : أنهما أخرجا من مالهما وصلب حالهما ما مبلغه من الذهب كذا ، أو الفضة كذا . وخلطا ذلك حتى صار مالا واحدا ، لا يتميز بعضه من بعض . وأذن كل منهما للآخر أن يبتاع من عرض ذلك ما شاء من أصناف المتاجر ، ويبيعه بالحانوت الجاري في إيجارهما ، الكائن بسوق كذا ، بالنقد والنسيئة . ومهما أطلع الله في ذلك من ربح ، ويسره من فائدة ، كان مقسوما بينهما نصفين بالسوية ، أو على قدر ماليهما . وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب ، شركة صحيحة شرعية . اتفقا عليها وتراضيا بها ، وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعيا . وعلى كل منهما أداء الأمانة وتجنب الخيانة . والعمل في ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته . وصورة شركة الأبدان : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان ، وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يحملا للناس أثقالهم إلى أسواقهم وبيوتهم ومحل طلباتهم بالبلد الفلاني ، نهارا دون الليل ، خلا أوقات الصلوات ، ومهما رزق الله تعالى من أجرة كانت بينهما نصفين بالسوية ، شركة صحيحة شرعية ، اتفقا عليها وتراضيا بها . وتقبلاها قبولا شرعيا . ونصبا أنفسهما لذلك بحكم الاشتراك الواقع بينهما على ذلك ، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين . ويكمل . وهذه صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . ويجوز عندهم على اختلاف الصفة بين الشريكين ، وعلى تفاوت القسمة بينهما في الأجرة . وصورة شركة المفاوضة على
153
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 153