responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 140


وصورة الصلح على دار يسكنها مدة معينة عما ادعاه الخصم المصالح من دار وغيرها - وهي بمعنى العارية - : صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثاني على المصالح الأول من أنه مالك مستحق لجميع الحصة التي قدرها كذا من جميع الدار الفلانية - ويحددها - وأنها انتقلت إليه بالإرث الشرعي من والدته فلانة . وهي التي كانت زوجا لوالد المصالح الأول ، المنتقلة إليها بالإرث الشرعي من زوجها المذكور ، وصدقه المصالح الأول على ذلك ، بسكنى جميع الدار الجارية في ملك المصالح الأول الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها - مدة كذا وكذا سنة من تاريخه ، وسلم إليه السكن المذكور ، فتسلمه منه كتسلم مثله . ووجب له السكن بالدار المذكورة ، والانتفاع بها بنفسه وأهله المدة المذكورة ، وجوبا شرعيا من غير أجرة ، ولا عوض ولا مقابل ، ولا رجوع بشئ من ذلك . وأقر المصالح الثاني : أنه لا يستحق على المصالح الأول بسبب الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه حقا ودعوى ولا طلبا . ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة الصلح على الانكار : صالح فلان فلانا على جميع الدار الفلانية - ويحددها - التي ادعى المصالح الأول على الثاني باستحقاقها من وجه شرعي . وأنكر المدعى عليه المذكور ذلك ، وطلب من المدعى عليه يمينه على ذلك . فرأى أن يصالحه عن هذه الدعوى بمال ، افتداء ليمينه ، ودفعا للخصومة ، وقطعا للمنازعة فاصطلحا عن المدعى به ، مع الانكار لصحة الدعوى ، واعتقاده بطلانها ، وإصراره على الانكار إلى حين هذا الصلح وبعده ، ودفع إليه مبلغ كذا وكذا . فقبضه منه قبضا شرعيا ، مصالحة جرت بينهما عن هذه الدعوى بإيجاب وقبول شرعيين على الوجه الشرعي . وأقر المدعي المذكور أن الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه ملك المدعى عليه المذكور وحق من حقوقه ، وأنه لا حق له معه فيها ، ولا في شئ منها بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . ورضيا به واتفقا عليه . ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي .
وصورة صلح الأجنبي عن المدعى عليه - إذا جاء وصدق الأجنبي . وقام مقام المدعى عليه صح الصلح ، إذا كان المدعى به دينا . وإن كان عينا فصالح الأجنبي المدعي ، وقال له : إن المدعى عليه معترف بذلك في الباطن ، وقد وكلني في الصلح :
صح الصلح ، أو قال الأجنبي : إن المدعى عليه اعترف عندي بحقك ووكلني في الصلح عليه . صح الصلح . وهو صحيح عند الشافعي - صالح فلان فلانا على جميع الدار التي هي بيد فلان يومئذ . وادعى المصالح الثاني أن الدار المذكورة له وملكه ، وأنها بيد الذي صالح عنه الأول بغير حق ولا طريق شرعي . فقال الأجنبي المصالح الأول : نعم ، وهو

140

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست