responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 133


ولا يمنعونه من التصرف ، ويأخذون فضل كسبه بالحصص . وقال مالك والشافعي :
يخرجه الحاكم من الحبس ، ولا يفتقر إخراجه إلى إذن غرمائه ، ويحول بينه وبينهم . ولا يجوز حبسه بعد ذلك ، ولا ملازمته . بل ينظر إلى ميسرة . واتفقوا على أن البينة تسمع على الاعسار بعد الحبس .
واختلفوا ، هل تسمع قبله ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد : تسمع قبله . وظاهر مذهب أبي حنيفة : أنها لا تسمع إلا بعده . وإذا أقام المفلس البينة بإعساره . فهل يحلف بعد ذلك أم لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : لا يحلف . وقال مالك والشافعي : يحلف بطلب الغرماء .
واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر : الصغر ، والرق ، والجنون . وأن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله . واختلفوا في حد البلوغ . فقال أبو حنيفة : بلوغ الغلام بالاحتلام ، والانزال إذا وطئ . فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة ، وقيل : تسع عشرة سنة . وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أو حتى يتم لها سبع عشرة سنة . وأما مالك : فلم يحد فيه حدا . وقال أصحابه : سبع عشرة سنة ، أو ثمان عشرة سنة في حقها . وفي رواية ابن وهب : خمس عشرة سنة . وقال الشافعي وأحمد ، في أظهر روايته : حده في حقها خمس عشرة سنة ، أو خروج المني ، أو الحيض أو الحبل .
ونبات العانة . هل يقتضي الحكم بالبلوغ به أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا . وقال مالك وأحمد : نعم . والراجح من مذهب الشافعي : أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر ، لا المسلم .
فصل : وإذا أونس من صاحب المال الرشد : دفع إليه ماله بالاتفاق . واختلفوا في الرشد ، ما هو ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو في الغلام إصلاح ماله ، وتأتيه لتمييزه وعدم تبذيره ، ولم يراعوا عدالة ولا فسقا . وقال الشافعي : هو إصلاح المال والدين .
وهل بين الغلام والجارية فرق ؟ قال أبو حنيفة والشافعي : لا فرق بينهما . وقال مالك : لا يفك الحجر عنها ، وإن بلغت رشيدة ، حتى تتزوج ويدخل بها الزوج . وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج . وعن أحمد : روايتان . المختار منهما : لا فرق بينهما . والثانية : كقول مالك ، وزاد : حتى يحول عليها حول عنده ، أو تلد ولدا . وقال الثلاثة : إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد : دفع إليه ماله . فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله ، ويستمر محجورا عليه . وقال أبو حنيفة : إذا انتهى سنه إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه المال بكل حال . وإذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده : هل يحجر عليه ؟ وإن كان مبذرا ؟ ويجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم ، وأن يبيعا مال

133

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست