نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 122
كتاب الرهن وما يتعلق به من الأحكام الرهن في اللغة : مأخوذ من الثبوت والدوام . تقول العرب : رهن الشئ إذا ثبت . والنعمة الراهنة : هي الثابتة الدائمة . يقال : رهنت الشئ فهو مرهون ، ولا يقال : أرهنت ، إلا في شاذ اللغة . وفي الشرع : جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند تعذره . وهو جائز . والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) * وهذا أمر على سبيل الارشاد ، لا على سبيل الوجوب . وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ( ص ) قال : الرهن مركوب ومحلوب إلى غير ذلك من الأحاديث . وأما الاجماع : فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه . وجمع الرهن : رهان . ويقال رهن . الخلاف في مسائل الباب : الرهن جائز في الحضر والسفر عند كافة الفقهاء . وعقد الرهن يلزم بالقبول . وإن لم يقبض عند مالك . ولكنه يجبر الراهن على التسليم . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : من شرط صحة الرهن القبض . فلا يلزم الرهن إلا بقبضه . ورهن المشاع مطلقا جائز ، سواء كان مما يقسم أو كعبد . وقال أبو حنيفة : لا يصح رهن المشاع . واستدامة الرهن عند المرتهن ليست بشرط عند الشافعي ، وهو شرط عند أبي حنيفة ومالك . فمتى
122
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 122