responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 73


وفي بعض رواياته : فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري ، والاخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله ( ص ) في بيته قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث ، فنضحته بالماء . فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة ، وقال : هذا خاص ببول الصبي ، واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث ، وهو مذهب مالك ، ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس ، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى ، فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام : يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي وأما من لم يفرق ، فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت . وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين ، فقد طهر ، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه ، وهو المخرج ، وفي ذيل المرأة ، وفي الخف ، وذلك من العشب اليابس ، لا من الأذى غير اليابس ، وهو مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع ، وأما الفريق الاخر ، فإنهم عدوه .
والسبب في اختلافهم في ذلك : هل ما ورد من ذلك رخصة ، أو حكم ؟ فمن قال : رخصة لم يعدها إلى غيرها : أعني لم يقس عليها ، ومن قال : هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل ، عداه . فإن قوما اشترطوا الانقاء فقط في الغسل والمسح ، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار ، وفي الغسل ، والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع ، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات ، أما من لم يشترط العدد لا في غسل ، ولا في مسح ، فمنهم مالك ، وأبو حنيفة .
وأما من اشترط في الاستجمار العدد : أعني ثلاثة أحجار ، لا أقل من ذلك ، فمنهم الشافعي ، وأهل الظاهر وأما من اشترط العدد في الغسل ، واقتصر به على محله الذي ورد فيه ، وهو غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب ، فالشافعي ، ومن قال بقوله . وأما من عداه ، واشترط السبع في غسل النجاسات ، ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم . وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكمية . وسبب اختلافهم في هذا : تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد ، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الامر بإزالة النجاسة إزالة عينها ، لم يشترط العدد أصلا ، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الامر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب ، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع ، والمسموع من هذه الأحاديث ، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة ، لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك . وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار ، واستثناها من المفهوم ، فاقتصر

73

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست