responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة : اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة السادسة : اختلاف الناس في قليل النجاسات < / فهرس الموضوعات > محرما ) * إلى قوله : * ( أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) * . فمن قضى بالمقيد على المطلق ، وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط ، ومن قضى بالمطلق على المقيد ، لان فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح ، وهو القليل كل ذلك حرام ، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه ، فلا يتبعض .
المسألة الخامسة : اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ، ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان ، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع وقال قوم : أبوالها ، وأرواثها تابعة للحومها ، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة ، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة ، وما كان منها مكروها ، فأبوالها وأرواثها مكروهة ، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسئار . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم ، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل . والسبب الثاني : اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان ، ورأي أنه من باب قياس الأولى والأخرى ، ولم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها ، جعل ذلك عبادة ، ومن فهم من للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول فهو نجس ، ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها ، وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين ، وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة ، أو لمعنى غير معنى النجاسة ، وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام أن فضلتي الانسان مستقذرة بالطبع ، وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك ، جعل الفضلات تابعة للحوم . والله أعلم . ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير نجسة ، ولا محرمة ، والمسألة محتملة . ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور - وإن كانت مسألة فيها خلاف - لقيل إن ما ينتن منها ، ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ، ولا يستقذر ، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر ، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر ، وكذلك المسك ، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر .
المسألة السادسة : اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو

69

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست