responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة ، وفيه مسئلتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : مذهب مالك فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في إن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها < / فهرس الموضوعات > الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة وأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء ، أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟
أما المسألة الأولى : فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى ومذهب غيره خلاف ذلك وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما : هل في قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة ) * محذوف مقدر : أعني إذا قمتم من النوم ، أو قمتم محدثين أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء ، أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء ، فبقي التيمم على أصله ، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك ، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطأه . وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة ، وهذا هو ألزم لأصول مالك .
أعني أن يحتج له بهذا ، وقد تقدم القول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم .
وأما المسألة الثانية : فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث وأصل هذا الخلاف : هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب ، أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به ، قال : لا ينقضها إلا الحدث ، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها ، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب . وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء والحديث محتمل ، فإنه يمكن أن يقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : ما لم يجد ا لماء يمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة ، وارتفعت ، ويمكن أن يفهمنه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا . وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال :
إن التيمم ليس رافعا للحدث : أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث ، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث ، وهذا لا معنى له ، فإن الله قد سماه طهارة ، وقد ذهب

62

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست