responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة ، وفيه ثلاث مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : اختلاف الفقهاء في حد الأيدي < / فهرس الموضوعات > الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة ، فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب :
المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط ، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث . والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين ، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك . والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب ، وهو شاذ ، روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة . والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم اليد في لسان العرب : وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وهو أظهرها استعمالا ، ويقال على الكف والذراع ، ويقال على الكف والساعد والعضد . والسبب الثاني : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة :
إنما يكفيك أن تضرب بيدك ، ثم تنفخ فيها ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك . وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام : وأن تمسح بيديك إلى المرفقين وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين وروي أيضا من طريق ابن عباس ، ومن طريق غيره ، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها :

59

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست