responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 384


أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا ، فقال أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ، ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم ، ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي . والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الاحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة ، وأن الخمر غير ذات الخل ، والخل بإجماع حلال ، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل .
الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار . والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) * والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشئ المحلل وفي مقداره . فأما السبب ، فهو ضرورة التغذي : أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به ، وهو لا خلاف فيه . وأما السبب الثاني : طلب البرء ، وهذا المختلف فيه ، فمن أجازه احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به ، ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . وأما جنس الشئ المستباح فهو كل شئ محرم مثل الميتة وغيرها ، والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي ، ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري ، وللشرق أن يزيل شرقه بها . وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال : حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق ، وبه قال بعض أصحاب مالك . وسبب الاختلاف : هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها أم ما يمسك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى : * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) * واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره لقوله تعالى : * ( غير باغ وعاد ) * وذهب غيره إلى جواز ذلك .
< / لغة النص = عربي >

384

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست