responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 380


الحيوان البحري ، فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم ، فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ، إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا ، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء ، إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية ، وقد تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد أما انسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شئ من الحالات . وسبب اختلافهم : هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والانسان خنزير الماء وإنسانه ؟ وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه . والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : أحدهما : هل هذه الأسماء لغوية ؟ والثاني : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن انسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأي أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها ، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيرا . فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل . وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر ، ومن العسل نفسه ، أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها : أعني التي هي من عصير العنب . وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر ، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام ، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام . وقال العراقيون : إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين : إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب ، فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . والطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمرا ، فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : سئل رسول الله ( ص ) عن البتع وعن نبيذ العسل ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام خرجه البخاري . وقال يحيى بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر ، ومنها أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام فهذان حديثان صحيحان . أما الأول : فاتفق الكل عليه . وأما الثاني : فانفرد بتصحيحه مسلم . وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نص في موضع الخلاف . وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا ، فلهم في ذلك طريقتان : إحداهما : من

380

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست