responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 374


الغلام شاتان . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته . وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان . وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب . فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما .
وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ، ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به . وقال ابن القاسم في العتبية : إن عق ليلا لم يجزه . واختلاف أصحاب مالك في مبدأ وقت الاجزاء ، فقيل وقت الضحايا : أعني ضحى ، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا ، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث .
وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقي في الضحايا ، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه .
وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع ، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الاسلام . وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وشذ الحسن وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم ، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل . واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل هو مستحب ، وقيل هو غير مستحب ، والقولان عن مالك ، والاستحباب أجود ، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم . وتصدقت بزنة ذلك فضة .

374

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست