responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 368


شرط قال : لا يصاد بجارح سوى الكلب ، ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الامساك الامساك على صاحبه قال : يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم . وأما من استثنى من ذلك البازي فقط فمصيرا إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله ( ص ) عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل . خرجه الترمذي . فهذه هي أسباب اتفاقهم في أنواع الجوارح . وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى : * ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) * وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم واختلفوا في صفة التعليم وشروطه ، فقال قوم : التعليم ثلاثة أصناف : أحدها : أن تدعو الجارح فيجيب . والثاني : أن تشليه فينشلي . والثالث : أن تزجره فيزدجر . ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب ، وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح ، فاختلفوا أيضا في هل من شرطه أن لا يأكل الجارح ؟ فمنهم من اشترطه على الاطلاق ، ومنهم من اشترطه في الكلب فقط ، وقول مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها ، وقال ابن حبيب من أصحابه : ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من شرط الجوارح مثل البزاة والصقور ، وهو مذهب مالك ، أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يأكل ، واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور ، ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل ، والجمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل ، لان تضريته إنما تكون بالأكل . فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدهما : هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر ؟ والثاني : هل من شرطه ألا يأكل ؟ وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان : أحدهما : اختلاف الآثار في ذلك والثاني : هل إذا أكل فهو ممسك أم لا ؟ فأما الآثار فمنها حديث عدي بن حاتم المتقدم وفيه فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ، قلت : وإن أكل منه يا رسول الله ؟ قال : وإن أكل فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الجواز قال : ليس من شرطه ألا يأكل ، ومن رجح حديث عدي بن خاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه ، ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم ، وقال : من شرط الامساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال : إن أكل من الصيد لم يؤكل ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحق والثوري ، وهو قول ابن عباس ورخص في أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان . وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده ولا الامساك لسيده بشرط في الذكاة ، لان نية

368

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست