responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > الباب الرابع : في شروط الذكاة ، وفيه ثلاث مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في اشتراط التسمية < / فهرس الموضوعات > وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج ، وفيه قال يا رسول الله ( ص ) إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة . فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا ، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل ، والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل : منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر . فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال : إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز ، ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن ، وهو مذهب أبي حنيفة . ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال : إن ذبح بهما لم تقع التذكية ، وإن أنهر الدم . ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال : إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة . ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك . ولم يحرمه . ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ، فإنه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بأنه عظم ، ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته خرجه مسلم .
الباب الرابع : في شروط الذكاة وفي هذا الباب ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في اشتراط التسمية . الثانية : في اشتراط استقبال القبلة . الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الأولى : واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل هي فرض على الاطلاق : وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول : قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين ، وبالقول الثاني : قال مالك وأبو حنيفة والثوري ، بالقول الثالث : قال الشافعي وأصحابه ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة . وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر . فأما الكتاب فقوله تعالى : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) * . وأما السنة

360

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست