responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > المسئلة السادسة : في ذكاة الحيوان البري والبحري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الذكاة ، وفيه مسئلتان المسئلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في صفة الذكاة ، وفيها مسائل < / فهرس الموضوعات > مطرف ، وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد . وسبب اختلافهم في ميتة الجراد : هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان بري ؟
المسألة السادسة : واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر ، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا .
الباب الثاني : في الذكاة وفي قواعد هذا الباب مسألتان : المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام . الثانية : في صفة الذكاة .
المسألة الأولى : واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر . واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة . وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء . وقال أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة . وسبب اختلافهم : معارضة الفعل للعموم . فأما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وأما الفعل ، فإنه ثبت أن رسول الله ( ص ) نحر الإبل والبقر وذبح الغنم ، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : * ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) * وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش :
* ( وفديناه بذبح عظيم ) * .
المسألة الثانية : وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمرئ والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلك في مواضع : أحدها : هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بضعها ؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس ، وهل إن قطعها من جهة

357

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست