responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الذبائح ) وفيه خمسة أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع < / فهرس الموضوعات > كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر ، وهو المذبوح أو المنحور الباب الثاني : في معرفة الذبح والنحر . الباب الثالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر . الباب الرابع : في معرفة شروط الذكاة . الباب الخامس : في معرفة الذابح والناحر . والأصول هي الأربعة ، والشروط يمكن أن تدخل في الأربع الأبواب والأسهل في التعليم أن يجعل بابا على حدته .
الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوان لا يحل إلا بذكاة ، وحيوان يحل بغير ذكاة . ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه . واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه : بوقذ أو نطح أو ترد أو افتراس سبع أو مرض ، وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة . واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا ؟ وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره . واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله . أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها . ففي هذا الباب إذا ست مسائل أصول : المسألة الأولى : في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة التي نص عليها في الآية إذا أدركت حية . المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل . المسألة الثالثة : في تأثير الذكاة في المريضة . المسألة الرابعة : في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ المسألة السادسة : هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟
المسألة الأولى : أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها ، أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش ، وذلك بأن لا يصاب لها مقتل .

353

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست