responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في انتهائه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر < / فهرس الموضوعات > الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة ، وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه ، وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف . وسبب اختلافهم : شيئان :
أحدهما : اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى : * ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) * فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور ، وقيل العشر الأول من ذي الحجة ، والسبب الثاني : معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطع ، وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال : لا نحر إلا في هذه الأيام ، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية ، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح ، والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان باتفاق من أيام التشريق . ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر ، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام التشريق . وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين . وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول قال : وإذا كان الاجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط .
وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر ، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر . وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك . وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى : * ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) * ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي مثل قوله تعالى : * ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) * فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى : * ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) * قال : يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام ، ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل . والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ؟ ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من

351

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست