نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 345
< فهرس الموضوعات > ( كتاب الضحايا ) وحكمها ومن المخاطب بها ، وفيه أربعة أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > كتاب الضحايا وهذا كتاب في أصوله أربعة أبواب : الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها . الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها . الباب الثالث : في أحكام الذبح . الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا . الباب الأول : في حكم الضحايا ، ومن المخاطب بها ؟ اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى . ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره ، وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك ( ص ) الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال : ذبح رسول الله ( ص ) أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة . والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال : إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره قالوا : فقوله إذا أراد أحدكم أن يضحي فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة ، ولما أمر عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب ابن عباس أن لا وجوب . قال عكرمة : بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال : من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس . وروي عن بلال أنه ضحى بديك ، وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف . واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره ؟ والحديث بذلك ثابت . الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة : إحداها : في تمييز الجنس . والثانية : في تمييز الصفات . والثالثة : في معرفة السن . والرابعة : في العدد .
345
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 345