نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 339
< فهرس الموضوعات > ( كتاب النذور ) وأصنافها وما يلزم منها ، وفيه ثلاثة فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أصناف النذور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها ، وفيه مسئلتان < / فهرس الموضوعات > كتاب النذور وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : في أصناف النذور . الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم ، وجملة أحكامها . الفصل الثالث : في معرفة الشئ الذي يلزم عنها وأحكامها . الفصل الأول : في أصناف النذور والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر . فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو المخرج مخرج الخبر . ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط . والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشئ المنذور به ، وغير مصرح ، فالأول : مثل قول القائل : لله علي نذر أن أحج ، والثاني : مثل قوله : لله علي نذر ، دون أن يصرح بمخرج النذر ، والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور ، وربما لم يصرح فيه به ، مثل أن يقول : لله علي أن أحج . وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ، وربما علقه بفعل نفسه ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا ، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا ، وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان ، فهذه هي أصناف النذور من جهة الصيغ . وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها ، فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام : نذر بأشياء من من جنس القرب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس المباحات ، وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها ، ونذر بفعلها . الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم ، فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ
339
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 339