responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > الجملة الثانية : وفيها قسمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : وفيه فصلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في اشتراط اتصاله بالقسم < / فهرس الموضوعات > إنها أيمان ضد القول الأول ، وبه قال أبو حنيفة ، وقيل إن أراد الله بها فهو يمين ، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين ، وهو مذهب مالك . وسبب اختلافهم : هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية ؟ فمن اعتبر صيغة اللفظ قال :
ليست بيمين إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به ، ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين وفي اللفظ محذوف ولا بد وهو الله تعالى ، ومن لم يعتبر هذين الامرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحا للامرين فرق في ذلك كما تقدم .
الجملة الثانية وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين : القسم الأول : النظر في الاستثناء .
القسم الثاني : النظر في الكفارات .
القسم الأول وفي هذا القسم فصلان : الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين .
الفصل الثاني : في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر .
الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الايمان واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقا مع اليمين وملفوظا به ومقصودا من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين ، واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع أعني إذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن أتى به متناسقا مع اليمين .
فأما المسألة الأولى : وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوما اشترطوا ذلك فيه ، وهو مذهب مالك ، وقال الشافعي : لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه ، وكان ابن عباس يرى أنه له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر ، وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الامر المحلوف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين ، لان الاستثناء هو رفع للزوم اليمين . قال أبو بكر بن المنذر :
ثبت أن رسول الله ( ص ) قال : من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له ؟ فإذا قلنا إنه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا باليمين ، وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك . والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هي هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا ، وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله ( ص ) : والله لأغزون قريش ، قالها ثلاثة مرات ثم سكت ، ثم قال :

331

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست