نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 306
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في معرفة الذين يحاربون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : فيما يجوز من النكاية في العدو < / فهرس الموضوعات > أعلم فيها خلافا ، وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها ، إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به . والأصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله ( ص ) : إني أريد الجهاد ، قال : أحي والداك ؟ قال نعم ، قال : ففيهما فجاهد واختلفوا في إذن الأبوين المشركين . وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل : أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله ؟ قال : نعم . . إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا والجمهور على جواز ذلك . وبخاصة إذا تخلف وفاء من دينه . الفصل الثاني : في معرفة الذين يحاربون فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى : * ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) * إلا ما روي عن مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ذروا الحبشة ما وذرتكم وقد سأل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك ، لكن قال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم . الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو وأما ما يجوز من النكاية في العدو ، فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الأموال أو في النفوس أو في الرقاب ، أعني الاستعباد والتملك . فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع أنواع المشركين ، أعني ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان ، فإن قوما رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله ( ص ) فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه واتباعا لفعل أبي بكر . وأكثر العلماء على أن الامام مخير في الأسارى في خصال : منها أن يمن عليهم ، ومنها أن يستعبدهم ، ومنها أن يقتلهم ، ومنها أن يأخذ منهم الفداء ، ومنها أن يضرب عليهم الجزية . وقال قوم : لا يجوز قتل الأسير . وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة . والسبب في اختلافهم : تعارض الآية في هذا المعنى ، وتعارض الأفعال ، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن ظاهر قوله تعالى : * ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) * الآية أنه ليس للامام بعد الأسر إلا المن أو الفداء وقوله تعالى : * ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) * الآية .
306
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 306