responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 297


الهدي . وقالت طائفة : من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه ، وهو قول ابن عمر .
وسبب الخلاف : أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة ، وتحللا أصغر ، وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما ؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شئ حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد ، فإنهم اختلفوا فيه ، والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب ، وقيل عنه : إلا النساء والطيب والصيد ، لأن الظاهر من قوله :
* ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * أنه التحلل الأكبر . واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا . وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف . وقال أبو حنيفة :
لا يحل إلا بعد الحلاق ، وإن جامع قبله فسدت عمرته . واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته ، فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج ، ويحتمل من يشترطه في وجوب الطهر الانزال مع التقاء الختانين أن يشترط في الحج . واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج ، فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الانزال في الفرج . وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج . وقال مالك : الانزال نفسه يفسد الحج ، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة . واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدي . واختلفوا فيمن وطئ مرارا ، فقال مالك : ليس عليه إلا هدي واحد . وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطئ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد ، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ هدي . وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدي واحد ، وإن كرر الوطئ ما لم يهد لوطئه الأول .
وعن الشافعي الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك . واختلفوا فيمن وطئ ناسيا ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه واختلفوا هل على المرأة هدي ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هدي ، وإن أكرهها فعليه هديان . وقال الشافعي : ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان .
وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل والمرأة ، وقيل لا يفترقان ، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة .
واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال الشافعي : يفترقان من حيث أفسدا الحج ، وقال مالك يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ، ومن لم يؤاخذها به فجريا على الأصل ، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع . واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو ؟

297

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست