responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 262


لله ) * قال متى أحرم ، انعقد إحرامه ، لأنه مأمور بالاتمام وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة ، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة . فأما مذهب الشافعي ، فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير ، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان ، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب . وأما العمرة ، فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة ، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . وقال أبو حنيفة : تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق فإنها تكره . واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا ، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ، ويكره وقوع عمرتين عنده ، وثلاثا في السنة الواحدة وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا كراهية في ذلك . فهذا هو القول في شروط الاحرام الزمانية ، والمكانية . وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الاحرام .
وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه ، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها ، وتروكه ، ثم نقول في أحكام الاخلال بالتروك والأفعال ، ولنبدأ بالتروك .
القول في التروك وهو ما يمنع الاحرام من الأمور المباحة للحلال والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( ص ) ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله ( ص ) : لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس . فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث ، واختلفوا في بعضها ، فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب ، وأن هذا مخصوص بالرجال ، أعني تحريم لبس المخيط ، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص ، والدرع ، والسراويل ، والخفاف ، والخمر . واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل ، وإن لبسها ، افتدى . وقال الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : لا شئ عليه إذا لم يجد إزارا . وعمدة مذهب مالك ظاهر لحديث ابن عمر المتقدم قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله ( ص ) ، كما استثنى في لبس الخفين . وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر ، وابن عباس قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : السراويل لمن

262

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست