responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 253


العشرة استحباب ، وأن أقله يوم ، وليلة . والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للأثر . أما القياس ، فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم ، قال : لا يجوز اعتكاف ليلة ، وإذا لم يجز اعتكافه ليلة ، فلا أقل من يوم ، وليلة ، إذ انعقاد صوم النهار ، إنما يكون بالليل . وأما الأثر المعارض ، فما خرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة ، فأمره رسول الله ( ص ) أن يفي بنذره . ولا معنى للنظر مع الثابت من هذا الأثر . وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه ، إذا نذر أياما معدودة ، أو يوما واحدا ، فإن مالكا ، والشافعي ، وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس . وأما من نذر أن يعتكف يوما : فإن الشافعي قال : من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج بعد غروبها . وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه . وقال زفر ، والليث : يدخل قبل طلوع الفجر ، واليوم ، والشهر عندهما سواء . وفرق أبو ثور بين نذر الليالي ، والأيام ، فقال : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ، دخل قبل طلوع الفجر ، وإذا نذر عشر ليال ، دخل قبل غروبها . وقال الأوزاعي : يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح . والسبب في اختلافهم : معارضة الأقيسة بعضها بعضا ، ومعارضة الأثر لجميعها ، وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليله واعتبر الليالي قال : يدخل قبل مغيب الشمس ، ومن لم يعتبر الليال ، قال : يدخل قبل الفجر ، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس ، ومن رأى أنه إنما ينطبق على النهار ، أوجب الدخول قبل طلوع الفجر ، ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياما أو ليالي . والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا وقد يقال على الليل ، والنهار معا ، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ، ودلالته على الليل بطريق اللزوم . وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها : فهو ما خرجه البخاري ، وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) يعتكف في رمضان ، وإذا صلى الغداة ، دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه . وأما وقت خروجه : فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب ، وأنه إن خرج بعد غروب الشمس ، أجزأ . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : بل يخرج بعد غروب الشمس وقال سحنون ، وابن الماجشون : إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد ، فسد اعتكافه . وسبب الاختلاف : هل الليلة الباقية ، هي من حكم العشر ، أم لا ؟ وأما شروطه فثلاثة : 1 - النية ، 2 - والصيام ، 3 - وترك مباشرة النساء . أما النية ، فلا أعلم فيها اختلافا ، وأما الصيام ، فإنهم اختلفوا فيه فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم وقال الشافعي : الاعتكاف جائز بغير صوم . وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس على خلاف عنه في ذلك . وبقول الشافعي قال علي ، وابن مسعود . والسبب في اختلافهم :

253

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست