responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 246


له الافطار فيه ، لم يوجب عليهم كفارة ، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الافطار فيه ، ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة ، لأنه حين أفطر ، لم يكن عنده علم بالإباحة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي . ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل ، وهو شاك في الفجر ، وإيجابه القضاء ، والكفارة على من أكل ، وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما . واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء : أعني رمضان ، إلا قتادة ، فإنه أوجب عليه القضاء ، والكفارة . وروي عن ابن القاسم ، وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد . وأجمعوا : على أن من سنن الصوم تأخير السحور ، وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور وقال :
تسحروا فإن في السحور بركة وقال عليه الصلاة والسلام : فصل ما بين صيامنا ، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر . وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ، ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة ، فإذا أصبح أحدكم صائما ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه ، فليقل إني صائم وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر ، وهو شاذ . فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل ، وبقي القول في الصوم المندوب إليه ، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب .

246

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست