responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 24


وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . وكذلك أيضا حديث أبي هرير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فإنه يوهب ظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم . وأما حديث أنس الثابت : أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها ، فصاح به الناس ، فقال رسول الله ( ص ) : دعوه . فلما فرغ أمر رسول الله ( ص ) بذنوب ماء فصب على بوله فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء . إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب . وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقال له : إنه يستقي من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب ، والمحائض ، وعذرة الناس ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : إن الماء لا ينجسه شئ . فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث ، واختلفوا في طريق الجمع ، فاختلفت لذلك مذاهبهم : فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الاعرابي ، وحديث أبي سعيد قال : إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى ، وامتثال ما تضمناه عبادة ، لا لان ذلك الماء بنجس ، حتى أن الظاهرية أفرطت في ذلك ، فقالت : لو صب البول انسان في ذلك الماء من قدح ، لما كره الغسل به والوضوء . فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث ، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية ، وحمل حديث الاعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أعني على الاجزاء . وأما الشافعي ، وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة ، وحديث أبي سعيد الخدري بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل ، وحديث أبي سعيد على الماء الكثير . وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه وخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه أبو محمد بن حزم قال : سئل رسول الله ( ص ) عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا . وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس ، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة ، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه ، فالماء طاهر . لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الاعرابي المشهور معارض له ولا بد ، فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها على الماء ، فقالوا : إن ورد عليها الماء كما في حديث الاعرابي لم ينجس ، وإن ورد ت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس . وقال جمهور الفقهاء : هذا تحكم ، وله إذا تؤمل وجه من النظر ، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الاجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا

24

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست