responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > الجملة الرابعة : في وقت الزكاة وفيها ثمانية مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : هل يشترط الحول في المعدن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في اعتبار حول ربح المال < / فهرس الموضوعات > الجملة الرابعة : في وقت الزكاة وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب ، والفضة ، والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف ولا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار ، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ، ومعاوية . وسبب الاختلاف : أنه ليرد في ذلك حديث ثابت . واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة : إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ الثانية : في اعتبار حول ربح المال . الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة . الرابعة : في اعتبار حول الدين ، إذا قلنا إن فيه الزكاة . الخامسة : في اعتبار حول العروض ، إذا قلنا إن فيها الزكاة . السادسة : في حول فائدة الماشية . السابعة : في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات ، إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا ، وهو الشافعي ، وأبو حنيفة ، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك ، وهو مذهب مالك .
والثامنة : في جواز اخراج الزكاة قبل الحول .
أما المسألة الأولى : وهي المعدن ، فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك ، فراعى فيه النصاب دون الحول . وسبب اختلافهم : تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة ، وبين التبر ، والفضة المقتنيين ، فمن شبهه بما تخرجه الأرض ، لم يعتبر الحول فيه ، ومن شبهه بالتبر ، والفضة المقتنيين ، أوجب الحول ، وتشبيهه بالتبر ، والفضة أبين .
والله أعلم .
المسألة الثانية : وأما اعتبار حول ربح المال ، فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا ، أو لم يكن وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول . وقال مالك : حول الربح ، هو حول الأصل : أي إذا كمل للأصول حول ، زكى الربح معه ، سواء كان الأصل نصابا ، أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا . قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه . وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا ، أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا ، زكى الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك نصابا ، لم يزك ، وممن قال بهذا القول الأوزاعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة . وسبب اختلافهم : تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد ، أو حكم الأصل ، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء ، قال : يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال ، قال : حكمه حكم رأس المال ، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال ، قد وجبت فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ،

216

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست