responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : هل تجب في صغار الإبل ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في نصاب البقر و قدر الواجب فيه < / فهرس الموضوعات > فوق هذا السن ، أو تحته ، فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وزيادة عشرين درهما ، كان السن الذي عنده أحط ، أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ولعل مالكا ليبلغه هذا الحديث . وبهذا الحديث قال الشافعي ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القيمة ، على أصله في اخراج القيم في الزكاة وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .
وأما المسألة الثالثة : وهي هل تجب في صغار الإبل ، وإن وجبت فماذا يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة وقوم قالوا : لا تجب . وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم الجنس الصغار ، أو لا يتناوله ؟ والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة ، وجماعة من أهل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال : أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام ، فأتيته ، فجلست إليه ، فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا أجمع بين متفرق ، ولا نفرق بين مجتمع . قال : وأتاه رجل بناقة كوماء ، فأبى أن يأخذها .
والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم ، ومنهم من قال :
يأخذ منها ، وهو الأقيس . وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر ، وسخال الغنم .
الفصل الثالث : في نصاب البقر ، وقدر الواجب في ذلك جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ، ففيها تبيع . وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان ، إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب . واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين :
فذهب مالك والشافعي وأحمد ، والثوري ، وجماعة أن لا شئ فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة وسبب اختلافهم في النصاب : أن حديث معاذ غير متفق على صحته ولذلك لم يخرجه الشيخان . وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص ، وقال : حتى أسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما قدم عليه ، وجده قد توفي ( ص ) . فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ، ومن قال : إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك ، وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ، ولا غيره .

209

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست