responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 202


إلى أنها إذا كانت سائمة ، وقصد بها النسل أن فيها الزكاة ، أعني إذا كانت ذكرانا ، وإناثا . والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للفظ ، وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها . أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها ، فقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقة وأما القياس الذي عارض هذا العموم ، فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء ، والنسل ، فأشبه الإبل ، والبقر . وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم ، فهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهورها فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة ، وذلك في السائمة منها . قال القاضي : وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما ، فيحتج به في الزكاة . وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ، ومحمد . وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة فقيل إنه كان باختيار منهم . وأما ما اختلفوا في صنفه ، فهي السائمة من الإبل ، والبقر ، والغنم من غير السائمة منها ، فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت ، أو غير سائمة ، وبه قال الليث ، ومالك . وقال سائر فقهاء الأمصار : لا زكاة في غير السائمة من هذه الأنواع الثلاثة . وسبب اختلافهم : معارضة المطلق للمقيد ، ومعارضة القياس لعموم اللفظ أما المطلق ، فقوله عليه الصلاة والسلام : في أربعين شاة شاة وأما المقيد ، فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة . فمن غلب المطلق على المقيد ، قال : الزكاة في السائمة ، وغير السائمة ، ومن غلب المقيد ، قال : الزكاة في السائمة منها فقط ، ويشبه أن يقال : إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم ، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة ، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة ، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب ، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد ، وأن في الغنم سائمة ، وغير سائمة الزكاة ، وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر ، وجب أن يتمسك فيها بالاجماع ، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط فتكون التفرقة بين البقر ، وغيرها قولا ثالثا . وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها : في أربعين شاة شاة فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح ، وهو الموجود فيها أكثر ذلك ، والزكاة إنما هي فضلات الأموال ، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ، ولذلك اشترط فيها الحول . فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة ، ومن لم يخصص ذلك ، ورأي أن العموم أقوى ، أوجب ذلك في الصنفين جميعا . فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة .
وأجمعوا : على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل ، فإنهم اختلفوا فيه ، فالجمهور

202

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست